المادة 4
مادة 4: تدفع المصالح المستقلة والبلديات بدل اشتراكها وبدل نشر اعلاناتها ومقرراتها ذات الطابع الخاص في الجريدة الرسمية حسب التعريفة المذكورة اعلاه, الا انها تعفى من بدل نشر انظمتها ومقرراتها ذات الطابع العام.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 6323 تاريخ 20/12/1966, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 6323 تاريخ 20/12/1966, article 2, 22/12/1966
مادة 2: يلغى نصا المادتين الرابعة والخامسة من المرسوم رقم 578 تاريخ 18/12/1964 ويستبدلان بالنص التالي: تعفى الادارات العامة والمصالح المستقلة والبلديات والمؤسسات العامة الرسمية التابعة لاحدها من بدلي الاشتراك والنشر في الجريدة الرسمية. لا يحق للبلديات غير الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية الاشتراك باكثر من نسخة واحدة مجانية, وكل طلب اشتراك اضافي يدفع حسب التعرفة المذكورة اعلاه.