المواد
تحدد الشروط الواجب توافرها في الطالب اللبناني الجامعي للافادة من الاحكام المنصوص عنها في الباب الاول- الفصل الثاني- من قانون الضمان الاجتماعي في ما يتعلق بتقديمات العناية الطبية في حالتي المرض والامومة كما يلي:
- ان يكون مسجلا لدى احدى الجامعات والمعاهد العليا المرخص لها في لبنان.
- ان لا يتجاوز الثلاثين من عمره.
- ان يسدد الاشتراكات المنصوص عنها في هذا المرسوم.
- ان لا يكون مستفيدا بصفة اخرى من تقديمات العناية الطبية التي يؤمنها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, او تعاونية موظفي الدولة.
تستحق التقديمات بعد ثلاثة اشهر من تسجيل الطالب في الجامعة او المعهد وتستمر سنة واحدة. ثم تجدد, سنة فسنة, بتجدد التسجيل في الجامعة, او المعهد نفسه وضمن الشروط المعتمدة للتسجيل, على ان لا يتجاوز مجموع سنوات الافادة, من تقديمات العناية الطبية, عدد السنوات المقررة لاختصاص واحد, مضافا اليها سنتان.
تحدد الاشتراكات بمبلغ مقطوع قدره 27 ل.ل. سنويا عن كل مستفيد يعتبر مستفيدا مع الطالب الزوج والاولاد الشرعيون.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 3147 تاريخ 11/04/1986, article 1, 24/04/1986
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 6785 تاريخ 17/12/1973 المتعلقة بتحديد الاشتراك عن الطالب الجامعي اللبناني وعن كل مستفيد معه لفرع ضمان المرض والامومة - تقديمات العناية الطبية, ويصبح نصها كما يلي: المادة 3 - تحدد الاشتراكات بمبلغ مقطوع قدره /108/ ل.ل. سنويا, عن كل مستفيد, يعتبر مستفيدا مع الطالب الزوج والاولاد الشرعيون.
يدفع الطالب المضمون عند تسجيله, الاشتراكات المترتبة عليه الى ادارة الجامعة او المعهد. وتكون هذه المؤسسات مسؤولة عن تسديدها للصندوق خلال شهر من تاريخ التسجيل.
تحدد في انظمة الصندوق الداخلية كيفية تسجيل الطالب واصول جباية الاشتراكات ودفع التقديمات .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 كانون الاول سنة 1973
الامضاء: سليمان فرنجيه
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: تقي الدين الصلح الامضاء: اميل روحانا صقر
وزير المالية
الامضاء: تقي الدين الصلح