المادة 18
لا يصبح قرار المجلس المتعلق بنظام الجامعة الداخلي وانظمة المدينة الجامعية او بقبول التبرعات من لبنانيين نافذا الا بعد موافقة وزير التربية والتعليم العالي.
أما قراره بشأن قبول التبرعات من غير اللبنانيين فلا يصبح نافذا الا بعد الموافقة عليه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي.
اما الاشتراك في المؤتمرات العلمية والثقافية خارج الاراضي اللبنانية وتعيين من يمثل الجامعة فيها فيخضع لموافقة مجلس الوزراء.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 6 تاريخ 23/02/1970, المادة 21 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.