النص الكامل

قانون رقم 75 تاريخ 26/12/1967 نافذ

المادة 17

المادة 17

معدلة 30/03/1972

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 2963 / 1972 )

تتناول مهام مجلس الجامعة:

- وضع النظام الداخلي للجامعة.

- ابداء الرأي في مشروع نظام الجامعة المالي.

- الموافقة على الانظمة الداخلية للكليات والمعاهد.

- ترشيح افراد الهيئة التعليمية وسائر افراد الملاك الفني.

- الموافقة على مناهج الدراسة وبرامجها.

- تقرير التعاقد مع الذين ترشحهم الكليات والمعاهد للعمل في مختلف النشاطات الجامعية.

- قبول الاشتراك في المؤتمرات العلمية والثقافية وتعيين من يمثل الجامعة فيها.

- دراسة مشروع الموازنة السنوية.

- الاشراف على ادارة املاك الجامعة.

- وضع انظمة المدينة الجامعية.

- البت في العقود والصفقات التي تجريها الجامعة, وذلك ضمن الحدود التي يعينها النظام المالي.

- قبول التبرعات .

- تقرير اقامة الدعوى والدفاع عنها.

- ابداء الرأي في كل ما يتعلق بتعديل هذا القانون والانظمة المتممة له.

- سائر المهام المنصوص عليها في هذا القانون.

- يقوم مجلس الجامعة بمهام مجلس الخدمة المدنية وهيئة التفتيش المركزي بالنسبة الى موظفي الجامعة الفنيين والاداريين.

- يتمتع ممثلون الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية بكل الصلاحيات والمهام التي يتمتع بها بقية الاعضاء والمنصوص عنها في هذه المادة, ما عدا الصلاحيات والمهام المنصوص عنها في الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة عشرة الواردة اعلاه, حيث يكون لهم اصوات استشارية فقط.

- ولا يشترك ممثلو الاتحاد في ممارسة الصلاحيات والمهام المنصوص عنها في المادة 42 من هذا القانون (رقم 75/67 الصادر في 26 كانون الاول 1967).

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 2821 تاريخ 24/03/1980, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 3218 تاريخ 27/05/1986, المادة 12 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 30/03/1972

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 30/03/1972 · أُكملت بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 2963 تاريخ 16/03/1972, م. 2 · نص الجامعة اللبنانية

    تتناول مهام مجلس الجامعة:

    - وضع النظام الداخلي للجامعة.

    - ابداء الرأي في مشروع نظام الجامعة المالي.

    - الموافقة على الانظمة الداخلية للكليات والمعاهد.

    - ترشيح افراد الهيئة التعليمية وسائر افراد الملاك الفني.

    - الموافقة على مناهج الدراسة وبرامجها.

    - تقرير التعاقد مع الذين ترشحهم الكليات والمعاهد للعمل في مختلف النشاطات الجامعية.

    - قبول الاشتراك في المؤتمرات العلمية والثقافية وتعيين من يمثل الجامعة فيها.

    - دراسة مشروع الموازنة السنوية.

    - الاشراف على ادارة املاك الجامعة.

    - وضع انظمة المدينة الجامعية.

    - البت في العقود والصفقات التي تجريها الجامعة, وذلك ضمن الحدود التي يعينها النظام المالي.

    - قبول التبرعات .

    - تقرير اقامة الدعوى والدفاع عنها.

    - ابداء الرأي في كل ما يتعلق بتعديل هذا القانون والانظمة المتممة له.

    - سائر المهام المنصوص عليها في هذا القانون.

    - يقوم مجلس الجامعة بمهام مجلس الخدمة المدنية وهيئة التفتيش المركزي بالنسبة الى موظفي الجامعة الفنيين والاداريين.

    - يتمتع ممثلون الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية بكل الصلاحيات والمهام التي يتمتع بها بقية الاعضاء والمنصوص عنها في هذه المادة, ما عدا الصلاحيات والمهام المنصوص عنها في الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة عشرة الواردة اعلاه, حيث يكون لهم اصوات استشارية فقط.

    - ولا يشترك ممثلو الاتحاد في ممارسة الصلاحيات والمهام المنصوص عنها في المادة 42 من هذا القانون (رقم 75/67 الصادر في 26 كانون الاول 1967).

المادة 17 من قانون رقم 75 تاريخ 26/12/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166998/article/17/