The whole text

قانون رقم 75 تاريخ 26/12/1967 In force

المادة 18

المادة 18

لا يصبح قرار المجلس المتعلق بنظام الجامعة الداخلي وانظمة المدينة الجامعية او بقبول التبرعات من لبنانيين نافذا الا بعد موافقة وزير التربية والتعليم العالي.

أما قراره بشأن قبول التبرعات من غير اللبنانيين فلا يصبح نافذا الا بعد الموافقة عليه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي.

اما الاشتراك في المؤتمرات العلمية والثقافية خارج الاراضي اللبنانية وتعيين من يمثل الجامعة فيها فيخضع لموافقة مجلس الوزراء.

Possibly affected, check: قانون رقم 6 تاريخ 23/02/1970, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 18 من قانون رقم 75 تاريخ 26/12/1967 https://lebaneselegislation.com/law/166998/article/18/