المادة 25
(عدلت بموجب قانون 66 / 2009 )
في تعيين عميد الوحدة:
1- يعين العميد لمدة اربع سنوات غير قابلة للتجديد الا بعد انقضاء ولاية كاملة، وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزاء بناء على اقتراح وزير الوصاية.
2- يبنى اقتراح الوزير على لائحة ترشيح تحمل ثلاثة اسماء يقدمها مجلس الجامعة من بين خمسة اسماء يقترحها مجلس الوحدة المعنية.
3- يجري اختيار المرشحين المشار اليهم في البند 2 من بين استاتذة الوحدة الداخلين في ملاك الكلية من رتبة استاذ او ممن استوفوا شروط الرتبة وفي حال عدم توافر ذلك، يمكن اختيار المرشحين من بين المتعاقدين المتفرغين ممن هم في رتبة استاذ او ممن استوفوا شروط الرتبة على ان يتم ادخال العميد المعين في المرسوم عينه الى ملاك الجامعة اذا توفرت لديه شروط الدخول الى الملاك. وفي حال عدم توفر من هم برتبة استاذ او ممن استوفوا شروط الرتبة فيمكن اختيارهم من بين اساتذة وحدة اخرى شرط التجانس في الاختصاص.
4- في حال غياب عميد الوحدة لاكثر من خمسة عشر يوما ينوب عنه اعلى المديرين رتبة او درجة. وفي حال الشغور، يعين عميد جديد لاكمال الولاية وفق الآلية المنصوص عليها في هذه المادة.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
في تعيين عميد الوحدة:
1- يعين العميد لمدة اربع سنوات غير قابلة للتجديد الا بعد انقضاء ولاية كاملة، وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزاء بناء على اقتراح وزير الوصاية.
2- يبنى اقتراح الوزير على لائحة ترشيح تحمل ثلاثة اسماء يقدمها مجلس الجامعة من بين خمسة اسماء يقترحها مجلس الوحدة المعنية.
3- يجري اختيار المرشحين المشار اليهم في البند 2 من بين استاتذة الوحدة الداخلين في ملاك الكلية من رتبة استاذ او ممن استوفوا شروط الرتبة وفي حال عدم توافر ذلك، يمكن اختيار المرشحين من بين المتعاقدين المتفرغين ممن هم في رتبة استاذ او ممن استوفوا شروط الرتبة على ان يتم ادخال العميد المعين في المرسوم عينه الى ملاك الجامعة اذا توفرت لديه شروط الدخول الى الملاك. وفي حال عدم توفر من هم برتبة استاذ او ممن استوفوا شروط الرتبة فيمكن اختيارهم من بين اساتذة وحدة اخرى شرط التجانس في الاختصاص.
4- في حال غياب عميد الوحدة لاكثر من خمسة عشر يوما ينوب عنه اعلى المديرين رتبة او درجة. وفي حال الشغور، يعين عميد جديد لاكمال الولاية وفق الآلية المنصوص عليها في هذه المادة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 66 تاريخ 04/03/2009, المادة 7, 12/03/2009
يلغى نص المادة 25 من القانون رقم 75 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص الآتي:
المادة 25 الجديدة: في تعيين عميد الوحدة:
1- يعين العميد لمدة اربع سنوات غير قابلة للتجديد الا بعد انقضاء ولاية كاملة، وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزاء بناء على اقتراح وزير الوصاية.
2- يبنى اقتراح الوزير على لائحة ترشيح تحمل ثلاثة اسماء يقدمها مجلس الجامعة من بين خمسة اسماء يقترحها مجلس الوحدة المعنية.
3- يجري اختيار المرشحين المشار اليهم في البند 2 من بين استاتذة الوحدة الداخلين في ملاك الكلية من رتبة استاذ او ممن استوفوا شروط الرتبة وفي حال عدم توافر ذلك، يمكن اختيار المرشحين من بين المتعاقدين المتفرغين ممن هم في رتبة استاذ او ممن استوفوا شروط الرتبة على ان يتم ادخال العميد المعين في المرسوم عينه الى ملاك الجامعة اذا توفرت لديه شروط الدخول الى الملاك. وفي حال عدم توفر من هم برتبة استاذ او ممن استوفوا شروط الرتبة فيمكن اختيارهم من بين اساتذة وحدة اخرى شرط التجانس في الاختصاص.
4- في حال غياب عميد الوحدة لاكثر من خمسة عشر يوما ينوب عنه اعلى المديرين رتبة او درجة. وفي حال الشغور، يعين عميد جديد لاكمال الولاية وفق الآلية المنصوص عليها في هذه المادة.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 3، كما تربطها الجامعة اللبنانية.