Rulings

State Council 19/12/2017

شورى حكم رقم : 255 /2017

Court
شورى
Number
255/2017
Date
19/12/2017
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ابو زين
Source
Lebanese University

للجامعة اللبنانية مصلحة اكيدة في ادخالها في المراجعة المتعلقة بصحة تعيين عميد احدى كلياتها، وذلك وفقا لاحكام المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة.

ان تعيين عميد كلية الفنون الجميلة موافق لاحكام المادة 25 من قانون تنظيم الجامعة اللبنانية رقم 67/75، وقد ثبت توافر الشروط المطلوبة في شخص العميد المعين فلا مخالفة لاحكام القانون، لذا ترد مراجعة الطعن في الاساس.

Cited

Texts it relies on