Rulings

State Council 05/10/2017

شورى حكم رقم : 40 /2017

Court
شورى
Number
40/2017
Date
05/10/2017
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ابو زين
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة المرسوم الصادر تحت الرقم 469/2014 والقاضي بتعيين عميد لكلية الاداب والعلوم الانسانية في الجامعة اللبنانية بعد ان تبين للمجلس انه سندا للمادة 25 من قانون تنظيم الجامعة اللبنانية التي تنظم آلية الترشيح والتعيين لمنصب عميد في الجامعة فان ترشيح المستدعى ضده جاء من قبل مجلس الجامعة ولم يكن من ضمن المرشحين الخمسة المنتخبين من مجلس الوحدة كما تنص المادة 25 من قانون تنظيم الجامعة اللبنانية ما يجعل تعيين المستدعى ضده معيوبا لهذه الناحية ويقتضي معه ابطال المرسوم المطعون فيه جزئيا في ما يتعلق بتعيين المستدعى ضده عميدا لكلية الآداب والعلوم الانسانية في الجامعة اللبنانية.

Cited

Texts it relies on