ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23 ايلول 1946 لا سيما
المادتين 77 و82 منه
بناء على المرسوم رقم 7713 تاريخ 4 تموز سنة 1967 المتضمن
تحديد التعويض الشهري لاعضاء مجالس العمل التحكيمية في كل
من محافظة بيروت وسائر المحافظات
وبناء على اقتراح وزراء العدل, والعمل والشؤون الاجتماعية
والمالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18
تشرين الاول 1967
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل نص المادة الاولى من المرسوم رقم 7713 تاريخ 4 تموز سنة 1967, على النحو التالي: يحدد التعويض المقطوع الذي يتقاضاه اعضاء مجلس العمل التحكيمية من ممثلي ارباب العمل والاجراء. - في محافظة بيروت : ثلاثون ليرة لبنانية عن كل جلسة, على ان لا يزيد مقدار التعويض عن ثلاثمائة ليرة لبنانية شهريا, مهما بلغ عدد الجلسات . - في بقية المحافظات : خمسون ليرة لبنانية عن كل جلسة على ان لا يزيد مقدار التعويض عن مائتي ليرة لبنانية شهريا, مهما بلغ عدد الجلسات .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
سن الفيل في 19 كانون الاول سنة 1967
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: سليمان الزين
وزير المالية وزير العدل
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فؤاد رزق