المادة 1
يتقاضى الامين العام لوزارة الخارجية والمغتربين التعويضات المحددة في المادة السابعة من المرسوم رقم 5862 تاريخ 31/ 12/1960.
- يتقاضى كل من موظفي الفئتين الاولى او الثانية الذين يشغلون وظيفة مدير او مستشار قانوني في الادارة المركزية وسواء اكانوا سفراء في الملاك ام خارج الملاك تعويض تمثيل شهريا مقطوعا قدره 300 ل ل وتعويض سيارة شهريا مقطوعا قدره 200 ل ل.
- يتقاضى سائر موظفي الفئة الاولى في الادارة المركزية ايا كانت الوظيفة التي يشغلون وسواء اكانوا سفراء في الملاك ام خارج الملاك تعويض تمثيا شهريا مقطوعا قدره 200 ل ل وتعويض سيارة شهريا مقطوعا قدره 100 ل ل.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 41, 28/12/1978
الغي نص المادة السابعة من المرسوم رقم 5862 تاريخ 31/12/960 ونص المادة الاولى من المرسوم رقم 2509 تاريخ 22/12/971 واستعيض عنهما بالنص التالي:
1 - يتقاضى الامين العام لوزارة الخارجية والمغتربين تعويض تمثيل شهريا مقطوعا قدره /1000/ ل.ل. (الف ليرة) وتعويض سيارة شهريا مقطوعا قدره /500/ ل.ل. (خمسمئة ليرة)
2 - يتقاضى موظفو الفئة الاولى في السلك الخارجي في الادارة المركزية, سواء اكانوا سفراء في الملاك ام خارج الملاك, تعويض تمثيل شهريا مقطوعا قدره /600/ ل.ل. (ستمئة ليرة) وتعويض سيارة شهريا مقطوعا قدره /500/ل.ل. (خمسمئة ليرة).
3 - يتقاضى موظفو الفئة الثانية في السلك الخارجي في الادارة المركزية المعينين فيها بوظيفة مدير او مستشار قانوني ذات تعويض التمثيل وتعويض السيارة المحددين في الفقرة 2 السابقة من هذه المادة.