المادة 6
على كل مصرف في حال عدم موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان على مهلة تمديد المهلة القانونية لتصفية العقارات التي تملكها تطبيقا لاحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف ان يكون في ميزانيته "احتياطي عقارات للتصفية" على مدى ثلاث سنوات ابتداء من السنة المالية التي تنتهي خلالها مهلة التصفية بمعدل ثلث (1/3) قيمة هذه العقارات سنويا.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 7295 تاريخ 21/05/1999, المادة 1, 27/05/1999
مادة 1: يلغى نص المادة السادسة من القرار رقم 6909 تاريخ 26/02/1998 ويستبدل بالنص الاتي: على كل مصرف في حال عدم موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان على تمديد المهلة القانونية لتصفية العقارات التي تملكها تطبيقا لاحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف يكون في ميزانيته احتياطي عقارات للتصفية على مدى ثلاث سنوات بمعدل ثلث (1/3) قيمة هذه العقارات سنويا وذلك: 1 ابتداء من السنة المالية 1998 فيما خص العقارات التي انتهت مهلة تصفيتها قبل تاريخ صدور هذا القرار. 2 ابتداء من السنة المالية التي تنتهي خلالها مهلة التصفية فيما خص العقارات التي تنتهي مهلة تصفيتها بعد تاريخ صدور هذا القرار.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 7695 تاريخ 18/10/2000, المادة 1, 16/11/2000
مادة 1: يلغى نص المادة السادسة من القرار رقم 6909 تاريخ 26/02/1998 المعدلة بالمادة الاولى من القرار رقم 7295 تاريخ 21/05/1999 ويستبدل بالنص الاتي: "في حال عدم موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان على تمديد المهلة القانونية لتصفية العقارات التي تملكها احد المصارف تطبيقا لاحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف, على كل مصرف ان يكون في ميزانيته "احتياطي عقارات للتصفية" على مدى خمس سنوات بمعدل خمس (1/5) قيمة هذه العقارات سنويا, دون ان يؤدي ذلك الى استرجاع اية مبالغ تم ايداعها كاحتياطي وفقا لمعدل اعلى من المعدل المشار اليه اعلاه, وذلك: 1 ابتداء من السنة المالية 1998 فيما خص العقارات التي انتهت مهلة تصفيتها قبل تاريخ 26/02/1998 . 2 ابتداء من السنة المالية التي تنتهي خلالها مهلة التصقية فيما خص العقارات التي تنتهي مهلة تصفيتها بعد تاريخ صدور هذا القرار".