The whole text

قرار رقم 6909 تاريخ 26/02/1998 Repealed ملغى

المادة 6

المادة 6

على كل مصرف في حال عدم موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان على مهلة تمديد المهلة القانونية لتصفية العقارات التي تملكها تطبيقا لاحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف ان يكون في ميزانيته "احتياطي عقارات للتصفية" على مدى ثلاث سنوات ابتداء من السنة المالية التي تنتهي خلالها مهلة التصفية بمعدل ثلث (1/3) قيمة هذه العقارات سنويا.

المادة 6 من قرار رقم 6909 تاريخ 26/02/1998 https://lebaneselegislation.com/law/167165/article/6/