All legislation

قرار Decision No. 13 26/02/1998

تعديل رقم 56 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
13
Date
26/02/1998
Official Gazette
Issue 11, 05/03/1998, p. 647-649
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 13 تاريخ 26/02/1998
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ 12 حزيران 1959, وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 592, تاريخ 26 آب 1996 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 9752 تاريخ 14 كانون الثاني 1997, (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422,

تاريخ 30 حزيران 1954),

بناء على القرار رقم 95, تاريخ 20 كانون الاول 1995, (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على موافقة مجلس الوزراء بموجب

قراره رقم 33 في جلسته المنعقدة بتاريخ

18 شباط 1998,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الجمعة في 27 شباط 1998 وتطبق احكامه خلافا لاي نص اخر على البضائع التي لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم بصورة قطعية او بصورة التأمين نقدا او بموجب كفالة مصرفية قبل التاريخ المذكور اعلاه.

بيروت في 26 شباط 1998 الرئيس عصام حب الله العضو العضو خليل ابو منصور جابر سكر