All legislation

مرسوم Decree No. 952 29/01/1965

تحديد بدل التعويض عن ساعات العمل الليلي في مديرية الطيران المدني

Type
مرسوم · Decree
Number
952
Date
29/01/1965
Official Gazette
Issue 11, 08/02/1965, p. 242-243
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3558 تاريخ 21/10/1980 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 952 تاريخ 29/01/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد بدل التعويض عن ساعات العمل الليلي في مديرية الطيران المدني على الوجه التالي: فئة الموظف بدل الساعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثانية 175 مائة وخمس وسبعون غرشا لبنانيا الثالثة 150 مائة وخمسون ليرة لبنانية الرابعة 125 مائة وخمسة وعشرون غرشا لبنانيا الخامسة 100 مئة غرش لبناني

المادة 2

مادة 2: تحسب ساعات العمل الليلي من الساعة العشرين ليلا الى الساعة السادسة صباحا.

المادة 3

مادة 3: يكلف الموظفون القيام بالعمل الليلي بموجب قرار من مدير الطيران المدني بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة.

المادة 4

مادة 4: تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 29 كانون الثاني سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2733 تاريخ 15/10/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح