المادة 1
مادة 1: يحدد بدل التعويض عن ساعات العمل الليلي في مديرية الطيران المدني على الوجه التالي: فئة الموظف بدل الساعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثانية 175 مائة وخمس وسبعون غرشا لبنانيا الثالثة 150 مائة وخمسون ليرة لبنانية الرابعة 125 مائة وخمسة وعشرون غرشا لبنانيا الخامسة 100 مئة غرش لبناني
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 3558 تاريخ 21/10/1980, article 1, 06/11/1980
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 952 تاريخ 29/1/1965 واستعيض عنه بالنص التالي: يحدد بدل التعويض عن ساعة العمل الليلي في المديرية العامة للطيران المدني ب1/150 (واحد على مئة وخمسين) من قيمة الحد الادنى المعتمد في الادارات العامة.