جميع التشريعات

مرسوم رقم 463 29/01/1971

تصديق التصميم التوجيهي العام لمناطق الهلالية - عبرا البرامية- مجدليون (قضاء صيدا - محافظة لبنان الجنوبي)

النوع
مرسوم
الرقم
463
التاريخ
29/01/1971
الجريدة الرسمية
العدد 11, 08/02/1971, ص. 102-112
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 647 تاريخ 18/09/2014 (the text)
مرسوم رقم 3892 تاريخ 29/04/2010 (the text)
مرسوم رقم 7328 تاريخ 30/01/2002 (the text)
مرسوم رقم 8458 تاريخ 25/05/1996 (the text)
مرسوم رقم 5802 تاريخ 19/10/1994 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 6553 تاريخ 21/03/1995 (المادة 3: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 463 تاريخ 29/01/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول

1962 المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 13472 تاريخ 26 تموز 1963

وبعد الاطلاع على قرار بلدية الهلالية رقم 280 تاريخ 11

تشرين الاول 1969, وبلدية عبرا رقم 27 تاريخ 7 تشرين

الاول 1969 وقرار الهيئة الاختيارية في البرامية تاريخ

29 اب 1969 ومجدليون تاريخ 5 ايلول 1969

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 نيسان 1970- محضر رقم 19

وبناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6 كانون الثاني 1971

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق التصميم التوجيهي العام العائد لمناطق الهلالية- عبرا البرامية- مجدليون- (قضاء صيدا- محافظة لبنان الجنوبي) المتضمن تقسيم المناطق وشبكة الطرق وفقا للخرائط المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 5000/1 و2000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار والشروط العامة والخاصة الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: في حال وجود اختلاف او غموض بين التخطيطات وحدود تقسيم المناطق المبينة على الخرائط الموضوعة بمقياس 5000/1 و2000/1 والتخطيطات وحدود تقسيم المناطق المبينة على الخرائط الموضوعة بمقياس 2000/1 تعتمد الخرائط الاكبر مقياسا.

المادة 3

مادة 3: تلغى جميع التصاميم السابقة المخالفة لهذا التصميم وجميع الانظمة غير المنطبقة على النظام الملحق بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

نظر وموافق المدير العام للتنظيم المدني متري النمار