ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول
1962 المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 13472 تاريخ 26 تموز 1963
وبعد الاطلاع على قرار بلدية الهلالية رقم 280 تاريخ 11
تشرين الاول 1969, وبلدية عبرا رقم 27 تاريخ 7 تشرين
الاول 1969 وقرار الهيئة الاختيارية في البرامية تاريخ
29 اب 1969 ومجدليون تاريخ 5 ايلول 1969
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 نيسان 1970- محضر رقم 19
وبناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6 كانون الثاني 1971
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يصدق التصميم التوجيهي العام العائد لمناطق الهلالية- عبرا البرامية- مجدليون- (قضاء صيدا- محافظة لبنان الجنوبي) المتضمن تقسيم المناطق وشبكة الطرق وفقا للخرائط المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 5000/1 و2000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار والشروط العامة والخاصة الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.
مادة 2: في حال وجود اختلاف او غموض بين التخطيطات وحدود تقسيم المناطق المبينة على الخرائط الموضوعة بمقياس 5000/1 و2000/1 والتخطيطات وحدود تقسيم المناطق المبينة على الخرائط الموضوعة بمقياس 2000/1 تعتمد الخرائط الاكبر مقياسا.
مادة 3: تلغى جميع التصاميم السابقة المخالفة لهذا التصميم وجميع الانظمة غير المنطبقة على النظام الملحق بهذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
نظر وموافق
المدير العام للتنظيم المدني
متري النمار