المادة 1
مادة 1: تطبق على استيراد الات الطباعة وقطع تبديلها الاصول التالية:
قرار Decision No. 155 02/03/1960
مادة 1: تطبق على استيراد الات الطباعة وقطع تبديلها الاصول التالية:
مادة 2: يسمح باستيراد الات الطباعة وقطع تبديلها لاصحاب المطابع التجارية القائمة اذا كانت جديدة او كانت مستعملة لا تزيد مدة استعمالها على خمس سنوات .
مادة 3: يسمح باستيراد الالات والقطع المنوه بها في المادة السابقة لاصحاب المطابع الخاصة القائمة او المطلوب تأسيسها بعد ان يتقدم صاحب العلاقة بكتاب يتعهد فيه بعدم التفرغ عن هذه الالات والقطع لمؤسسات تجارية وبعدم استثمارها تجاريا.
مادة 4: يخضع ادخال الآلات المستعملة وقطع التبديل المستعملة الى الكشف من قبل لجنة فنية تعين بقرار خاص للتثبت من ان الالات وقطع التبديل المنوه بها لم يجر استعمالها اكثر من خمس سنوات , وانها ما زالت بحالة جيدة.
مادة 5: تبقى الات الطباعة وقطع تبديلها المطلوب استيرادها من اجل تأسيس مطابع تجارية جديدة خاضعة لموافقة الادارة وفقا لحاجة البلاد.
مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 اذار سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: فيليب تقلا