المادة 4 مكرر
( اضيفت بموجب: قرار وسيط 8372 / 2004 )
اضيفت بموجب القرار 8372 ت 14/4/2003
يمكن للمصارف المقيمة, تنفيذا لعمليات ائتمانية, وبعد موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان المسبقة, الحصول على شهادات ايداع مصرفية مصدرة وفقا لأحكام هذا القرار لحساب زبائنها, شرط أن تكون هذه الشهادات:
1 ـ اسمية أو لأمر المصرف المعني بصفته مؤتمنا وفقا لأحكام قانون تطوير السوق المالية والعقود الائتمانية رقم 520 تاريخ 6/6/1996
2 ـ غير قابلة للتفرغ أو للتظهير إلا للمصارف وللمؤسسات المالية المقيمة وغير المقيمة.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قرار وسيط رقم 8372 تاريخ 14/04/2004, المادة 1, 05/08/2004
مادة 1: تضاف المادة الرابعة مكرر إلى القرار الأساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 التالي نصها: "يمكن للمصارف المقيمة, تنفيذا لعمليات ائتمانية, وبعد موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان المسبقة, الحصول على شهادات ايداع مصرفية مصدرة وفقا لأحكام هذا القرار لحساب زبائنها, شرط أن تكون هذه الشهادات: 1 ـ اسمية أو لأمر المصرف المعني بصفته مؤتمنا وفقا لأحكام قانون تطوير السوق المالية والعقود الائتمانية رقم 520 تاريخ 6/6/1996 2 ـ غير قابلة للتفرغ أو للتظهير إلا للمصارف وللمؤسسات المالية المقيمة وغير المقيمة.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 8834 تاريخ 06/09/2004, المادة 1, 16/09/2004
مادة 1: يلغى نص المادة الرابعة مكرر من القرار الأساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 ويستبدل بالنص التالي: "يمكن للمصارف وللمؤسسات المالية المقيمة, تنفيذا لعمليات ائتمانية, وبعد موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان المسبقة, الحصول على شهادات ايداع مصرفية مصدرة وفقا لأحكام هذا القرار لحساب زبائنها, شرط أن تكون هذه الشهادات: 1 ـ اسمية أو لأمر المصرف المعني أو المؤسسة المالية المعنية وذلك بصفة مؤتمن وفقا لأحكام قانون تطوير السوق المالية والعقود الائتمانية رقم 520 تاريخ 6/6/1996 2 ـ غير قابلة للتفرغ أو للتظهير إلا للمصارف وللمؤسسات المالية المقيمة وغير المقيمة."