The whole text

قرار رقم 7534 تاريخ 02/03/2000 In force

المادة 4 مكرر

المادة 4 مكرر

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 8372 / 2004 )

اضيفت بموجب القرار 8372 ت 14/4/2003

يمكن للمصارف المقيمة, تنفيذا لعمليات ائتمانية, وبعد موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان المسبقة, الحصول على شهادات ايداع مصرفية مصدرة وفقا لأحكام هذا القرار لحساب زبائنها, شرط أن تكون هذه الشهادات:

1 ـ اسمية أو لأمر المصرف المعني بصفته مؤتمنا وفقا لأحكام قانون تطوير السوق المالية والعقود الائتمانية رقم 520 تاريخ 6/6/1996

2 ـ غير قابلة للتفرغ أو للتظهير إلا للمصارف وللمؤسسات المالية المقيمة وغير المقيمة.

المادة 4 مكرر من قرار رقم 7534 تاريخ 02/03/2000 https://lebaneselegislation.com/law/167323/article/4-%D9%85%D9%83%D8%B1%D8%B1/