ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد 70 و76 (فقرة و) و81 (فقرة 6) منه,
وبناء على موافقة المجلس المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/3/2000
يقرر ما يأتي:
المواد
(عدلت بموجب قرار وسيط 8947 / 2005 )
يجوز للمصارف وللمؤسسات المالية المقيمة وغير المقيمة
ان تتقدم من المركز الرئيسي لمصرف لبنان بطلب حصول على شهادات ايداع مصرفية مقابل ودائعها الحرة لديه بالعملة اللبنانية او بالدولار الاميركي او باليورو على ان لا تقل القيمة الاسمية لكل شهادة ايداع عن مليار ليرة لبنانية بالنسبة للعملة اللبنانية وعن ماية الف دولار اميركي بالنسبة للعملة الاميركية وعن ماية الف يورو بالنسبة للعملة الاوروبية الموحدة.
.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 8947 تاريخ 11/01/2005, المادة 1, 20/01/2005
مادة 1: يلغى نص المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 ويستبدل بالنص التالي: "المادة الأولى: يجوز للمصارف وللمؤسسات المالية المقيمة وغير المقيمة أن تتقدم من المركز الرئيسي لمصرف لبنان بطلب حصول على شهادات إيداع مصرفية مقابل ودائعها الحرة لديه بالعملة اللبنانية أو بالدولار الأميركي أو باليورو على أن لا تقل القيمة الإسمية لكل شهادة إيداع عن مليار ليرة لبنانية بالنسبة للعملة اللبنانية وعن ماية ألف دولار أميركي بالنسبة للعملة الأميركية وعن ماية ألف يورو بالنسبة للعملة الأوروبية الموحدة".
يمكن ان تكون شهادات الايداع المصرفية اسمية او لامر او لحامله.
يجب ان تتضمن شهادة الايداع المصرفية ما يفيد صراحة وبشكل ظاهر حصر التداول بها بالمصارف وبالمؤسسات المالية المقيمة وغير المقيمة.
يمكن للمصارف المقيمة ان تطلب من مصرف لبنان الحصول على شهادات الايداع المصرفية المصدرة وفقا لاحكام هذا القرار, لحساب العصارف والمؤسسات المالية غير المقيمة وفق الشروط التالية:
1 - ان يكون مصدر الاموال ودائع بالعملات الاجنبية تحول الى عملة لبنانية خصيصا لهذه الغاية.
2 - اعلام مديرية العمليات المالية في مصرف لبنان باسماء المصارف والمؤسسات المالية غير المقيمة التي تنوي الحصول على شهادات ايداع مصرفية مقابل ودائعها بالعملة اللبنانية لديه واخذ موافقته المسبقة على قبول هذا الايداع وعلى حجمه.
( اضيفت بموجب: قرار وسيط 8372 / 2004 )
اضيفت بموجب القرار 8372 ت 14/4/2003
يمكن للمصارف المقيمة, تنفيذا لعمليات ائتمانية, وبعد موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان المسبقة, الحصول على شهادات ايداع مصرفية مصدرة وفقا لأحكام هذا القرار لحساب زبائنها, شرط أن تكون هذه الشهادات:
1 ـ اسمية أو لأمر المصرف المعني بصفته مؤتمنا وفقا لأحكام قانون تطوير السوق المالية والعقود الائتمانية رقم 520 تاريخ 6/6/1996
2 ـ غير قابلة للتفرغ أو للتظهير إلا للمصارف وللمؤسسات المالية المقيمة وغير المقيمة.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قرار وسيط رقم 8372 تاريخ 14/04/2004, المادة 1, 05/08/2004
مادة 1: تضاف المادة الرابعة مكرر إلى القرار الأساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 التالي نصها: "يمكن للمصارف المقيمة, تنفيذا لعمليات ائتمانية, وبعد موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان المسبقة, الحصول على شهادات ايداع مصرفية مصدرة وفقا لأحكام هذا القرار لحساب زبائنها, شرط أن تكون هذه الشهادات: 1 ـ اسمية أو لأمر المصرف المعني بصفته مؤتمنا وفقا لأحكام قانون تطوير السوق المالية والعقود الائتمانية رقم 520 تاريخ 6/6/1996 2 ـ غير قابلة للتفرغ أو للتظهير إلا للمصارف وللمؤسسات المالية المقيمة وغير المقيمة.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 8834 تاريخ 06/09/2004, المادة 1, 16/09/2004
مادة 1: يلغى نص المادة الرابعة مكرر من القرار الأساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 ويستبدل بالنص التالي: "يمكن للمصارف وللمؤسسات المالية المقيمة, تنفيذا لعمليات ائتمانية, وبعد موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان المسبقة, الحصول على شهادات ايداع مصرفية مصدرة وفقا لأحكام هذا القرار لحساب زبائنها, شرط أن تكون هذه الشهادات: 1 ـ اسمية أو لأمر المصرف المعني أو المؤسسة المالية المعنية وذلك بصفة مؤتمن وفقا لأحكام قانون تطوير السوق المالية والعقود الائتمانية رقم 520 تاريخ 6/6/1996 2 ـ غير قابلة للتفرغ أو للتظهير إلا للمصارف وللمؤسسات المالية المقيمة وغير المقيمة."
(عدلت بموجب قرار وسيط 8947 / 2005 )
يمكن للمصارف وللمؤسسات المالية غير المقيمةان تطلب مباشرة من مصرف لبنان الحصول على شهادات ايداع مصرفية مقابل ودائعها الحرة لديه بالدولار الاميركي او باليورو او بالعملة اللبنانية، اذا توفر في الحالة الاخيرة الشرط المنصوص عليه بالفقرة (1) من المادة الرابعة من هذا القرار.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 8947 تاريخ 11/01/2005, المادة 2, 20/01/2005
مادة 2: يلغى نص المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 ويستبدل بالنص التالي: "المادة الخامسة: يمكن للمصارف وللمؤسسات المالية غير المقيمة أن تطلب مباشرة من مصرف لبنان الحصول على شهادات إيداع مصرفية مقابل ودائعها الحرة لديه بالدولار الأميركي أو باليورو أو بالعملة اللبنانية إذا توفر, في الحالة الأخيرة, الشرط المنصوص عليه بالفقرة (1) من المادة الرابعة من هذا القرار".
يحدد مصرف لبنان الحجم الاجمالي لشهادات الايداع المصدرة منه وآجالها ومعدل الفائدة عليها.
( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13157 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13648 / 2024 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13157 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13613 / 2024 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13157 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13597 / 2023 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13157 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13549 / 2023 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13157 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13495 / 2022 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13157 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13230 / 2020 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13157 / 2019 )
تخفض فوائد شهادات الايداع بالدولار الاميركي الـمصدرة من مصرف لبنان التي تملكها الـمصارف العاملة في لبنان بنسبة 75% وتدفع بالدولار الاميركي في الحساب الجاري العائد للـمصرف الـمعني لدى مصرف لبنان من غير «الاموال النقدية».
مدد العمل لغاية 30/6/2025 باحكام هذه المادة بموجب القرار 13682/2024
السجل · 3 نسخ
-
النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 10/11/2022
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
النسخة 2.0 · من 10/11/2022 · استُبدلت بموجب قرار وسيط رقم 13495 تاريخ 01/11/2022, م. 2 · كما نُشر في النص المُعدِّل
تخفض فوائد شهادات الايداع بالدولار الاميركي الـمصدرة من مصرف لبنان التي تملكها الـمصارف العاملة في لبنان بنسبة 50% ويستمر مصرف لبنان، استـثـنائيا، بدفع نصفها بالدولار الاميركي والباقي بالليرة اللبنانية.
-
النسخة 3.0 · التاريخ غير معروف · نص الجامعة اللبنانية · أُجري بموجب تعديل لاحق لم نحدد نصه بعد
تخفض فوائد شهادات الايداع بالدولار الاميركي الـمصدرة من مصرف لبنان التي تملكها الـمصارف العاملة في لبنان بنسبة 75% وتدفع بالدولار الاميركي في الحساب الجاري العائد للـمصرف الـمعني لدى مصرف لبنان من غير «الاموال النقدية».
مدد العمل لغاية 30/6/2025 باحكام هذه المادة بموجب القرار 13682/2024
التعديلات على هذه المادة · 12، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قرار وسيط رقم 13157 تاريخ 04/12/2019, المادة 2, 16/01/2020
يضاف الى القرار الأساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 المادة السادسة مكرر التالي نصها:
«المادة السادسة مكرر: يقوم مصرف لبنان إستثنائياً، بدفع فوائد شهادات الايداع بالدولار الاميركي المصدرة منه التي تملكها المصارف العاملة في لبنان بنسبة 50% بالدولار الاميركي و50% بالليرة اللبنانية.
مُددت بموجب قرار وسيط رقم 13230 تاريخ 01/06/2020, المادة 1, 11/06/2020
يمدد العمل لغاية 31/12/2020 باحكام كل من:
- المادة الرابعة مكرر من القرار الاساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993 المضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019.
- المادة السادسة مكرر من القرار الاساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 المضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019.
- المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 المضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019 والمعدلة بموجب القرار الوسيط رقم 13195 تاريخ 13/2/2020.
مُددت بموجب قرار وسيط رقم 13301 تاريخ 09/12/2020, المادة 1, 17/12/2020
يمدد العمل لغاية 30/6/2021 بأحكام كل من:
ــ الـمادة الرابعة مكرر من القرار الاساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019 .
ــ الـمادة السادسة مكرر من القرار الأساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019 .
ــ الـمادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019 والـمعدلة بموجب القرار الوسيط رقم 13195 تاريخ 13/2/2020 .
مُددت بموجب قرار وسيط رقم 13343 تاريخ 28/06/2021, المادة 1, 08/07/2021
يمدد العمل لغاية 31/12/2021 بأحكام كل من:
ــ «الـمادة الرابعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019.
ــ «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الاساسي 6856 تاريخ 19/12/1997 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13187 تاريخ 30/1/2020.
ــ «الـمادة عشرون» من النظام الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1999 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13187 تاريخ 30/1/2020.
- "المادة السادسة مكرر» من القرار الاساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019.
ــ الـمادة الرابعة» من القرار الاساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019 والـمعدلة بموجب القرار الوسيط رقم 13195 تاريخ 13/2/2020.
مُددت بموجب قرار وسيط رقم 13392 تاريخ 23/12/2021, المادة 1, 13/01/2022
يمدد العمل لغاية 30/6/2022 بأحكام كل من:
"المادة الرابعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993 المضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019.
"المادة السادسة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6856 تاريخ 19/12/1997.
المضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13187 تاريخ 30/1/2020.
"المادة عشرون» من النظام المرفق بالقرار الأساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1999 المضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13187 تاريخ
30/1/2020.
"المادة السادسة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 المضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019.
«المادة الرابعة» من القرار الأساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 المضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019 والمعدلة بموجب القرار الوسيط رقم 13195 تاريخ 13/2/2020.
مُددت بموجب قرار وسيط رقم 13449 تاريخ 21/06/2022, المادة 1, 30/06/2022
يمدد العمل لغاية 31/12/2022 بأحكام كل من:
ــ «الـمادة الرابعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019.
ــ «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الاساسي 6856 تاريخ 19/12/1997 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13187 تاريخ 30/1/2020.
ـ «الـمادة عشرون» من النظام الـمرفق بالقرار الاساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1999 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13187 تاريخ 30/1/2020.
ــ «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019- «الـمادة الرابعة» من القرار الاساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019 والـمعدلة بموجب القرار الوسيط رقم 13195 تاريخ 13/2/2020.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 13495 تاريخ 01/11/2022, المادة 2, 10/11/2022
يلغى نص الـمادة السادسة مكرر من القرار الأساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 ويستبدل بالنص التالي:
«الـمادة السادسة مكرر: تخفض فوائد شهادات الايداع بالدولار الاميركي الـمصدرة من مصرف لبنان التي تملكها الـمصارف العاملة في لبنان بنسبة 50% ويستمر مصرف لبنان، استـثـنائيا، بدفع نصفها بالدولار الاميركي والباقي بالليرة اللبنانية.»
مُددت بموجب قرار وسيط رقم 13549 تاريخ 25/04/2023, المادة 1, 04/05/2023
يمدد العمل لغاية 31/12/2023 بأحكام كل من:
ــ «الـمادة الرابعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019 والـمعدلة بموجب القرار الوسيط رقم 13495 تاريخ 1/11/2022.
ــ «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019 والـمعدلة بموجب القرار الوسيط رقم 13495 تاريخ 1/11/2022.
مُددت بموجب قرار وسيط رقم 13597 تاريخ 28/12/2023, المادة 1, 11/01/2024
يمدد العمل بأحكام كل من:
ــ «الـمادة الرابعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993.
ــ «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الأساسي 6856 تاريخ 19/12/1997 .
ــ الـمادة عشرون» من النظام الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1999 .
ــ «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000.
ــ الـمقطع «ثانياً» من «الـمادة الرابعة» من القرار الأساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019.
وذلك لغاية صدور الـموازنة العامة للعام 2024 ونشرها في الجريدة الرسمية.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 13613 تاريخ 02/02/2024, المادة 2, 29/02/2024
يلغى نص «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 ويستبدل بالنص التالي:
"تخفض فوائد شهادات الايداع بالدولار الاميركي الـمصدرة من مصرف لبنان التي تملكها الـمصارف العاملة في لبنان بنسبة 75% وتدفع بالدولار الاميركي".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 13648 تاريخ 27/06/2024, المادة 2, 11/07/2024
يلغى نص «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 ويستبدل بالنص التالي:
«تخفض فوائد شهادات الايداع بالدولار الاميركي الـمصدرة من مصرف لبنان التي تملكها الـمصارف العاملة في لبنان بنسبة 75% وتدفع بالدولار الاميركي في الحساب الجاري العائد للـمصرف الـمعني لدى مصرف لبنان من غير «الاموال النقدية».
مُددت بموجب قرار وسيط رقم 13682 تاريخ 17/12/2024, المادة 1, 26/12/2024
يمدد العمل لغاية 30/6/2025 بأحكام كل من:
ــ «الـمادة الرابعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993 .
ــ «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الاساسي 6856 تاريخ 19/12/1997 .
ــ «الـمادة عشرون» من النظام الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1999.
ــ «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 .
(عدلت بموجب قرار وسيط 9028 / 2005 )
لا يجوز للمصارف والمؤسسات المالية المقيمة وغير المقيمة اعادة حسم شهادات الايداع, المصدرة وفقا لاحكام هذا القرار لدى مصرف لبنان.
تطبق على شهادات الايداع المصرفية المصدرة استنادا الى هذا القرار احكام المواد رقم 8 و10 و12 من القرار رقم 7224 تاريخ 11 شباط 1999 المرفق بالتعميم للمصارف وللمؤسسات المالية ولمفوضي المراقبة رقم 1701 تاريخ 11 شباط 1999 يمكن للمصارف وللمؤسسات المالية المعنية ان تطلب من مصرف لبنان تطبيق قواعد مختلفة عن تلك المنصوص عليها في المواد 8 و10 و12 من القرار 7224 والمشار اليها اعلاه فيما خص شهادات الايداع المصرفية التي تطلب الحصول عليها بهدف تسويقها في الخارج.
يلغى القرار رقم 5726 تاريخ 8 تشرين الثاني 1994 المرفق بالتعميم للمصارف وللمؤسسات المالية رقم 1297 تاريخ 8 تشرين الثاني 1994
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت, في 2 اذار 2000
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه