المادة 1
مادة 1: يعتبر اليوم الخامس والعشرين من شهر شباط من كل سنة موعدا لاختتام الصيد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية ما عدا الترغل وطير الماء والطيور المضرة.
مرسوم Decree No. 8282 03/03/1947
مادة 1: يعتبر اليوم الخامس والعشرين من شهر شباط من كل سنة موعدا لاختتام الصيد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية ما عدا الترغل وطير الماء والطيور المضرة.
مادة 2: يباح صيد الفري في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية لغاية 15 ايار من كل سنة ويمنع صيده ابتداء من 16 ايار لغاية 15 اب
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 اذار سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الزراعة الامضاء: كمال جنبلاط