المادة 37
يجوز للمالك ان يقف ما لا يزيد على ثلث ماله على من يشاء من ورثته او غيرهم او على جهة بر ويقدر ثلث مال الواقف عند موته.
قانون الاوقاف الذرية In force
يجوز للمالك ان يقف ما لا يزيد على ثلث ماله على من يشاء من ورثته او غيرهم او على جهة بر ويقدر ثلث مال الواقف عند موته.
المادة 37 من قانون الاوقاف الذرية https://lebaneselegislation.com/law/167358/article/37/