المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة 83 من قانون التجارة البرية واستعيض عنه بالنص الاتي: - "لا يجوز ان يكون رأس مال الشركة المغفلة اقل من ثلاثين مليون ليرة لبنانية ويجب الاكتتاب به كاملا".
قانون Law No. 120 09/03/1992
مادة 1: الغي نص المادة 83 من قانون التجارة البرية واستعيض عنه بالنص الاتي: - "لا يجوز ان يكون رأس مال الشركة المغفلة اقل من ثلاثين مليون ليرة لبنانية ويجب الاكتتاب به كاملا".
مادة 2: الغي نص المادة 84 من قانون التجارة البرية واستعيض عنه بالنص الاتي: - "ان الثمن الادنى للسهم او لجزء منه هو الف ليرة لبنانية, وعلى كل مكتتب ان يعجل مبلغ الربع على الاقل من مجموع ثمن اسهمه".
مادة 3: الغي نص المادة 7 من الباب السابع من قانون التجارة البرية واستعيض عنه بالنص الاتي: - "لا يجوز ان يقل رأس مال الشركة المحدودة السؤولية عن (خمسة) ملايين ليرة لبنانية ويوزع رأس المال مهما كان مقداره الى حصص متساوية. اذا نقص رأس المال لاي سبب كان عن (خمسة) ملايين ليرة لبنانية وجب في مهلة- سنة اكماله او تحويل الشركة الى نوع اخر باستثناء الشركة المغفلة. فاذا لم تقع- الشركة بأحد هذين الموجبين جاز لكل دي مصلحة طلب حلها قضائيا بعد انذار يوجهه- الى مديرها لاجل اصلاح وضعها".
مادة 4: تعدل الفقرة "ب " من المادة /30/ من الباب السابع من قانون التجارة البرية وتصبح على النحو الاتي: ب - اذا بلغ رأسمال الشركة ثلاثين مليون ليرة لبنانية.
مادة 5: تطبق احكام هذا القانون على الشركات التي ستؤسس بعد تاريخ نفاذه.
مادة 6: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 09/03/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي