The whole text

قانون رقم 121 تاريخ 09/03/1992 In force

المادة 10

المادة 10

مادة 10: يصار الى تعيين لجنة من سبعة اشخاص من المتطوعين ولثلاث سنوات بقرار من الوزير المختص بشؤون البيئة لتقوم بأعمال الحماية والوقاية واستقطاب الدراسات والخبرات العلمية لاعادة التأهيل الايكولوجية للمحميتين, على ان تتمثل في لجنة محمية حرج اهدن البلدية ومهتمون بشؤون الايكولوجيا, وفي محمية جزيرة النخل وجزيرة سنني وجزيرة رامكين بلديتا طرابلس والمينا ومهتمون بشؤون الايكولوجيا على ان تتحمل البلديات المختصة النفقات .

المادة 10 من قانون رقم 121 تاريخ 09/03/1992 https://lebaneselegislation.com/law/167382/article/10/