All legislation

مرسوم Decree No. 2262 03/03/1992

تحديد الرسم الذي يجوز للمختارين استيفاؤه عن الشهادات

Type
مرسوم · Decree
Number
2262
Date
03/03/1992
Official Gazette
Issue 11, 12/03/1992, p. 246
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9771 تاريخ 29/07/2022 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2262 تاريخ 03/03/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل في المادة الاولى من المرسوم رقم 12921 تاريخ 30/8/1948 مقدار الرسم الذي يجوز للمختارين استيفاؤه عن كل شهادة اصلية يعطونها بموجب المادة 17 من قانون المختارين واصبح خمسماية ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 03/03/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الداخلية الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب وزير المالية الامضاء: علي الخليل