All legislation

مرسوم Decree No. 2250 02/03/1992

تعديل بعض احكام المرسومين رقم 426 تاريخ 30/6/1990 ورقم 1823 تاريخ 19/10/1991 المتعلقين بتطبيق بعض احكام قوانين الاسكان

Type
مرسوم · Decree
Number
2250
Date
02/03/1992
Official Gazette
Issue 11, 12/03/1992, p. 252-253
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5196 تاريخ 02/06/1994 (Art. 2)
مرسوم رقم 2865 تاريخ 15/10/1992 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2250 تاريخ 02/03/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 1823 تاريخ 19/10/1991 واستعيض عنه بالنص التالي: "حدد سعر المتر المربع للوحدة السكنية بمبلغ /144000/ل.ل. (مائة واربعة واربعون الف ليرة لبنانية) وهذا السعر يشمل كلفة البناء وما يصيب المتر المربع المبني من ثمن الارض اللازمة للبناء, وهذا مقدر بنسبة 20%, على ان تتجاوز المساحة التي يمول تنفيذها الصندوق في الوحدة السكنية موضوع طلب القرض /100/ م.م. (مئة متر مربع) وهذا التحديد هو لاحتساب الحد الاقصى لقيمة القرض فقط, على ان لا يتجاوز في مطلق الاحوال المساحة القصوى للوحدة السكنية مئة وخمسين مترا مربعا /150/ م.م."

Possibly affected, check: مرسوم رقم 2865 تاريخ 15/10/1992, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 2

مادة 2: الغي نص كل من الفقرتين 3 و4 من المادة الثانية من المرسوم رقم 426 تاريخ 31/7/1990 واستعيض عنه بالنص التالي: "3- يعتبر من ذوي الدخل المتوسط: اللبناني الذي يتراوح دخله العائلي السنوي بين ثلاث مرات وخمس مرات الحد الادنى للاجر". "4- ان تسمية المعوزين المنصوص عنها في القانون رقم 58/65 المعدل بالقانون رقم 31/73 تنطبق على اللبنانيين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط كما هما محددتان في الفقرتين السابقتين, اما الفئات التي يتجاوز الدخل العائلي السنوي لافرادها خمس مرات الحد الادنى للاجر فلا تعتبر من المعوزين يمكنها اللجوء الى مصرف الاسكان".

Possibly affected, check: مرسوم رقم 5196 تاريخ 02/06/1994, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 3

مادة 3: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 02/03/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: محمد بيضون وزير المالية الامضاء: علي الخليل