المواد
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 1823 تاريخ 19/10/1991 واستعيض عنه بالنص التالي: "حدد سعر المتر المربع للوحدة السكنية بمبلغ /144000/ل.ل. (مائة واربعة واربعون الف ليرة لبنانية) وهذا السعر يشمل كلفة البناء وما يصيب المتر المربع المبني من ثمن الارض اللازمة للبناء, وهذا مقدر بنسبة 20%, على ان تتجاوز المساحة التي يمول تنفيذها الصندوق في الوحدة السكنية موضوع طلب القرض /100/ م.م. (مئة متر مربع) وهذا التحديد هو لاحتساب الحد الاقصى لقيمة القرض فقط, على ان لا يتجاوز في مطلق الاحوال المساحة القصوى للوحدة السكنية مئة وخمسين مترا مربعا /150/ م.م."
Possibly affected, check: مرسوم رقم 2865 تاريخ 15/10/1992, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 2865 تاريخ 15/10/1992, article 1, 05/11/1992
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 2250 تاريخ 2/3/1992 واستعيض عنه بالنص التالي: "حدد سعر المتر المربع للوحدة السكنية بمبلغ /250000/ ل.ل. (مايتان وخمسون الف ليرة لبنانية) وهذا السعر يشمل كلفة البناء وما يصيب المتر المربع المبني من ثمن الارض اللازمة للبناء, وهذا مقدر بنسبة 20% , على ان لا تتجاوز المساحة التي يمول تنفيذها الصندوق في الوحدة السكنية موضوع طلب القرض /100/ م.م. (مئة متر مربع). وهذا التحديد هو لاحتساب الحد الاقصى لقيمة القرض فقط, على ان لا تتجاوز في مطلق الاحوال المساحة القصوى للوحدة السكنية مئة وخمسون مترا مربعا /150/م.م"
مادة 2: الغي نص كل من الفقرتين 3 و4 من المادة الثانية من المرسوم رقم 426 تاريخ 31/7/1990 واستعيض عنه بالنص التالي: "3- يعتبر من ذوي الدخل المتوسط: اللبناني الذي يتراوح دخله العائلي السنوي بين ثلاث مرات وخمس مرات الحد الادنى للاجر". "4- ان تسمية المعوزين المنصوص عنها في القانون رقم 58/65 المعدل بالقانون رقم 31/73 تنطبق على اللبنانيين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط كما هما محددتان في الفقرتين السابقتين, اما الفئات التي يتجاوز الدخل العائلي السنوي لافرادها خمس مرات الحد الادنى للاجر فلا تعتبر من المعوزين يمكنها اللجوء الى مصرف الاسكان".
Possibly affected, check: مرسوم رقم 5196 تاريخ 02/06/1994, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرتين 3 و4) by مرسوم رقم 5196 تاريخ 02/06/1994, article 2, 09/06/1994
مادة 2: الغي نص كل من الفقرتين 3 و4 من المادة الثانية من المرسوم رقم 2250 تاريخ 02/03/1992 واستعيض عنه بالنص التالي: "3- يعتبر من ذوي الدخل المتوسط اللبناني الذي يتجاوز دخله العائلي الشهري ثلاث مرات الحد الادنى للاجور ولا يتعدى ست مرات هذا الحد. وتقسم هذه الفئة الى ثلاث فئات: أ- اللبناني الذي يتراوح دخله العائلي الشهري بين ثلاث مرات واربع مرات الحد الادنى للاجور. ب- اللبناني الذي يتراوح دخله العائلي الشهري بين اربع مرات وخمس مرات الحد الادنى للاجور. ج- اللبناني الذي يتراوح دخله العائلي الشهري بين خمس مرات وست مرات الحد الادنى للاجور". "4- ان تسمية المعوزين المنصوص عليها في القانون رقم 31/73 تنطبق على اللبنانيين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط كما هما محددتان في الفقرة 2 و3 المذكورتين اعلاه اما الفئات التي يتجاوز الدخل العائلي الشهري لافرادها ست مرات الحد الادنى للاجور فلا تعتبر من المعوزين ويمكنها اللجوء الى مصرف الاسكان".
مادة 3: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 02/03/1992
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عمر كرامي
وزير الاسكان والتعاونيات
الامضاء: محمد بيضون
وزير المالية
الامضاء: علي الخليل