النص الكامل

قانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 نافذ

المادة 28

المادة 28

إضافة فقرة الى المادة 37 من رسم الطابع المالي :

تضاف الى المادة 37 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 (رسم الطابع المالي) الفقرة الجديدة التالية:

كما يمكن لوزير المالية أن يقرر استيفاء رسم الطابع المالي لدى بعض كتاب العدل بواسطة الآلة الواسمة, شرط ان يختلف عندئذ لون الوسمة عن اللون المقرر للآلات الواسمة لدى المؤسسات والإدارات العامة.

المادة 28 من قانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167398/article/28/