المادة 29
إعفاء السيارات المحروقة أو المسروقة أو المتلفة من رسوم السير:
1- خلافا لأي نص آخر, تعفى من رسوم السير (الميكانيك) السيارات بكل فئاتها التي أتلفت او أحرقت أو سرقت خلال الأحداث والحروب اللبنانية, ولم يتقدم أصحابها بطلبات تحويلها أنقاض.
2- يعطى أصحاب السيارات المعنية بالفقرة الأولى من هذه المادة مهلة ستة أشهر تبدأ من تاريخ نشر هذا القانون للتصريح عن سياراتهم, على أن تسقط الرسوم المتوجبة عليهم من تاريخ تصديق الإدارة المختصة على التصريح.
3- تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار مشترك يصدر عن وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية.
4- يمدد العمل بهذه المادة لمدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ 31/01/2003 (بموجب ق 497 ت 30/1/2003)
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب قانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003, المادة 25, 31/01/2003
إعفاء السيارات المحروقة أو المفقودة أو المتلفة من رسوم السير
يمدد العمل بالمادة التاسعة والعشرين من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2002) لمدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.