النص الكامل

قانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 نافذ

المادة 34

المادة 34

تعديل المادة الثانية من القرار رقم 186/26 (تحديد وتحرير الأملاك العقارية):

عدل نص المادة الثانية من القرار رقم 186 تاريخ 15 آذار 1926 (تحديد وتحرير الأملاك العقارية) بحيث يصبح كما يلي: يقوم القضاة العقاريون المنفردون بأعمال تحرير وتحديد العقارات والأموال غير المنقولة في الأقضية والمحافظات. ويقوم المساح المولج بإجراء اعمال التحرير والتحديد الموقت للعقارات والأملاك, بمؤازرة العاملين المساعدين اللازمين له, بوظيفة كاتب لدى القاضي العقاري المنفرد, طوال مدة هذه الأعمال. وهذا المساح يعينه مدير الشؤون العقارية, بناء على اقتراح رئيس مصلحة المساحة, وبعد اختتام أعمال التحرير والتحديد الموقت, يستبدل المساح بكاتب ضبط يعينه مدير الشؤون العقارية. ويمكن اسناد أعمال التحرير والتحديد الى مكاتب متخصصة تعمل بإشراف القضاة العقاريين المنفردين, على أن تحدد مواصفات هذه المكاتب وشروط إسناد الأعمال اليها, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير المالية. كما يمكن لوزارة المالية­ مديرية الشؤون العقارية­ التعاقد مع مساحين محلفين ورسامين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عنها في المرسوم رقم 2148 تاريخ 14/1/2000 (شروط التعيين الخاصة للوظائف الفنية في مديرية الشؤون العقارية) لمؤازرة القضاة العقاريين المنفردين بأعمال التحديد والتحرير والإشراف على هذه الأعمال, على أن لا تتعدى فترة التعاقد الخمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون ويتمتع المتعاقد بجميع الصلاحيات والموجبات دون الحقوق التي يتمتع بها موظفو الملاك.

المادة 34 من قانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167398/article/34/