النص الكامل

قانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 نافذ

المادة 35

المادة 35

الإجازة لوزارة الداخلية والبلديات بيع عقارات :

يجاز لوزارة الداخلية والبلديات بيع العقارات المخصصة لهذه الوزارة بالاتفاق مع وزارة المالية بقرار يتخذ في مجلس الوزراء, على أن تخصص المبالغ الناتجة عن عملية البيع لانشاء وتجهيز وترميم وتأهيل سجون في مختلف المناطق على أن لا تتجاوز قيمتها خمسون مليار ليرة لبنانية تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء الداخلية والبلديات والمالية والعدل شرط أن لا يتعارض مع القوانين المرعية الاجراء.

المادة 35 من قانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167398/article/35/