جميع التشريعات

مرسوم رقم 15155 05/03/1957

تعيين الحد الاقصى لنفقات دفن جنود الدرك

النوع
مرسوم
الرقم
15155
التاريخ
05/03/1957
الجريدة الرسمية
العدد 11, 13/03/1957, ص. 319-320
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 5282 تاريخ 14/10/1960 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15155 تاريخ 05/03/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر الحد الاقصى لنفقات دفن جنود الدرك كما يلي: ضابط كبير 1500 الف وخمسماية ليرة لبنانية ضابط صغير 1000 الف ليرة لبنانية صف ضابط 600 ستمائة ليرة لبنانية عريف ودركي 300 ثلاثمائة ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: تصرف هذه النفقات من موازنة وزارة الداخلية - قيادة الدرك لقاء فواتير مثبتة- تقدم من ذوي الفقيد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 آذار 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نصري المعلوف وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 168/رم تاريخ 15/2/1957 رئيس ديوان المحاسبة: الامضاء: احمد الاحدب