المادة 1
مادة 1: يعتبر الحد الاقصى لنفقات دفن جنود الدرك كما يلي: ضابط كبير 1500 الف وخمسماية ليرة لبنانية ضابط صغير 1000 الف ليرة لبنانية صف ضابط 600 ستمائة ليرة لبنانية عريف ودركي 300 ثلاثمائة ليرة لبنانية
مرسوم Decree No. 15155 05/03/1957
مادة 1: يعتبر الحد الاقصى لنفقات دفن جنود الدرك كما يلي: ضابط كبير 1500 الف وخمسماية ليرة لبنانية ضابط صغير 1000 الف ليرة لبنانية صف ضابط 600 ستمائة ليرة لبنانية عريف ودركي 300 ثلاثمائة ليرة لبنانية
مادة 2: تصرف هذه النفقات من موازنة وزارة الداخلية - قيادة الدرك لقاء فواتير مثبتة- تقدم من ذوي الفقيد.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 آذار 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نصري المعلوف وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 168/رم تاريخ 15/2/1957 رئيس ديوان المحاسبة: الامضاء: احمد الاحدب