المادة 4
مادة 4: الغيت الفقرتان ب وج من المادة 21 من النظام الملحق بالمرسوم رقم 9730 تاريخ 22 آب سنة 947 واستبدلتا بالاحكام التالية: ب - يزود كل مشترك بدفتر خاص يكفي لمدة 20 سنة يدون عليه العمليات المالية على اختلافها من قبل قائد الوحدة الادارية الذي يوقع مقابل كل عملية. ج - يخضع الدفتر المشار اليه لتوقيع رئيس اللجنة مرة في كل سنة.