جميع التشريعات

قانون 14/03/1950

يتعلق بمعاقبة الاحزاب المنحلة لدى استئنافها نشاطا حزبيا وبمنع الاسباب التخفيفية في جرائم حمل السلاح وبمنع نشر الاخبار المخلة بالامن عند اعلان حالة الطوارىء

النوع
قانون
التاريخ
14/03/1950
الجريدة الرسمية
العدد 11, 15/03/1950, ص. 135
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم إشتراعى رقم 27 تاريخ 16/02/1953 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 14/03/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب

ونشر رئيس الجمهورية القانون الاتي بيانه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: عند اعلان حالة الطوارىء في كامل الاراضي اللبنانية او في جزء منها يستهدف لعقوبة الاعتقال الموقت كل من يقوم او يحاول القيام بنشاط او اي عمل في سبيل هيئة حلتها السلطة وفقا للقانون, او يحض على ارتكاب هذه الاعمال بالخطب او الكتابات او سائر وسائل النشر. يمنع على المحاكم منح الاسباب التخفيفية في الجرائم المرتكبة اثناء اعلان حالة الطوارىء والمتعلقة باقتناء السلاح الحربي وبنقله والاتجار به. لوزير الداخلية ان يحظر في اي وقت على الصحف نشر الاخبار المخلة بالامن لوقت معين او لحادثة معينة سواء اكانت القضية معروضة على القضاء ام لا ويستهدف المخالف لعقوبة السجن من ثلاثة اشهر الى سنتين, وتطبق في كل حال احكام المادتين 94 و95 من قانون العقوبات . يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 14 آذار سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبران نحاس