المواد
مادة 1: عند حصول اضطرابات مسلحة بشكل يهدد النظام العام او سلامة الدولة الداخلية او عند الاضطرار للمحافظة على سلامة الدولة الخارجية, يمكن اعلان حالة الطوارىء في جميع الاراضي اللبنانية او في جزء منها, كما يمكن اعلان اقليم معين منطقة عسكرية. تعلن حالة الطوارىء والمنطقة العسكرية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, على ان يجتمع مجلس النواب للنظر بهذا التدبير في مهلة ثمانية ايام, وان لم يكن في دور انعقاد.
مادة 2: فور اعلان حالة الطوارىء او المنطقة العسكرية تعوضع تحت امرة السلطة العسكرية المباشرة قوى الدرك والشرطة والامن العام ورجال القوة المسلحة في الموانيء ومخافر الجمارك. ويكون للسلطة العسكرية: 1- الحق في فرض التكاليف العسكرية. 2- الحق في اعطاء الاوامر بتسليم الاسلحة والذخائر والتفتيش عنها ومصادرتها. 3- الحق في منع الاجتماعات او النشرات المخلة بالامن. 4- الحق في تحري المنازل في الليل والنهار. 5- الحق في ابعاد المشبوهين.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم إشتراعى رقم 46 تاريخ 04/03/1953, المادة 1, 11/03/1953
مادة 1: يضاف الى المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 27, تاريخ 16 شباط سنة 1953 البندان التاليان: 6- الحق في فرض الغرامات الاجمالية. 7- الحق في تطبيق القواعد العسكرية المتعلقة بالاعمال الحربية عند تسيير الجنود لاعمال مسلحة, وفي استعمال الاسلحة والمعدات بجميع الطرق التي تمكنهم من القيام بالمهمة الموكولة اليهم.
أُضيفت إلى بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 16898 تاريخ 13/08/1957, المادة 1, 21/08/1957
مادة 1: ينشر القانون المعجل والمحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 15770 تاريخ 9 ايار 957 الرامي الى اضافة بعض النصوص على المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 16 شباط 953 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 4 اذار 953 . ونصه: مادة وحيدة: اضيفت النصوص التالية على المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 16 شباط 953 المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 4 اذار 953 . اولا: بعد الفقرة الاولى يضاف النص التالي: " تختار السلطة العسكرية العليا بعض العناصر من هذه القوى وتحدد لها مهماتها فتصبح عندئذ خاضعة للقوانين المعمول بها في الجيش فيما يتعلق بفرض العقوبات التأديبية على اختلاف انواعها وفي هذه الحالة تستفيد تلك العناصر من تعويض مباشرة العمليات الحربية المنصوص عليها في قانون الجيش ". ثانيا: بعد البند 1- الحق في فرض التكاليف العسكرية, تضاف عبارة: "اي المصادرة وهي تشمل الاشخاص والحيوانات والاشياء والممتلكات ". ثالثا: بعد البند 5- الحق في ابعاد المشبوهين, تضاف عبارة: "وفرض الاقامة الجبرية".
مادة 3: للسلطة العسكرية بالاضافة الى الصلاحيات المبينة في المادة السابقة الحق في احالة الجرائم التالية امام المحكمة العسكرية: 1- اجتياز الحدود. 2- الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي, والجرائم الواقعة على السلامة العامة, والجرائم التي تشكل خطرا شاملا, وان حصل ارتكاب هذه الجرائم خارج الاقليم الذي اعلنت فيه حالة الطوارىء او الذي اعتبر منطقة عسكرية.
مادة 4: عند اعلان المنطقة العسكرية او حالة الطوارىء في كامل الاراضي اللبنانية او في جزء منها يستهدف لعقوبة الاعتقال الموقت كل من يقوم او يحاول القيام باي نشاط او اعمال في سبيل هيئة حلتها السلطة وفقا للقانون او يحض على ارتكاب هذه الاعمال بالخطب او الكتابات او سائر وسائل النشر.
مادة 5: تلغى احكام القرار رقم 34/ل.ر. الصادر بتاريخ 8 شباط سنة 1936 واحكام القانون الصادر بتاريخ 14 اذار سنة 1950.
مادة 6: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 16 شباط سنة 1953
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: خالد شهاب
وزير الداخلية والعدلية والدفاع الوطني
والانباء والاشغال العامة
الامضاء: خالد شهاب
وزير المالية والاقتصاد الوطني والزراعة الخارجية والمغتربين
الامضاء: جورج حكيم
وزير التربية الوطنية والصحة والاسعاف العام والشؤون
الاجتماعية والبريد والبرق
الامضاء: سليم حيدر