جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 27 16/02/1953

يتعلق باعلان حالة الطوارىء

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
27
التاريخ
16/02/1953
الجريدة الرسمية
العدد 7, 18/02/1953, ص. 287-288
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم إشتراعى رقم 52 تاريخ 05/08/1967 صادر عن مرسوم إشتراعى رقم 52 تاريخ 05/08/1967 من 14/08/1967
مُعدَّل بموجب
مرسوم إشتراعى رقم 52 تاريخ 05/08/1967 (the text)
قانون منفذ بمرسوم رقم 16898 تاريخ 13/08/1957 (Art. 2)
مرسوم إشتراعى رقم 46 تاريخ 04/03/1953 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 27 تاريخ 16/02/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عند حصول اضطرابات مسلحة بشكل يهدد النظام العام او سلامة الدولة الداخلية او عند الاضطرار للمحافظة على سلامة الدولة الخارجية, يمكن اعلان حالة الطوارىء في جميع الاراضي اللبنانية او في جزء منها, كما يمكن اعلان اقليم معين منطقة عسكرية. تعلن حالة الطوارىء والمنطقة العسكرية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, على ان يجتمع مجلس النواب للنظر بهذا التدبير في مهلة ثمانية ايام, وان لم يكن في دور انعقاد.

المادة 2

مادة 2: فور اعلان حالة الطوارىء او المنطقة العسكرية تعوضع تحت امرة السلطة العسكرية المباشرة قوى الدرك والشرطة والامن العام ورجال القوة المسلحة في الموانيء ومخافر الجمارك. ويكون للسلطة العسكرية: 1- الحق في فرض التكاليف العسكرية. 2- الحق في اعطاء الاوامر بتسليم الاسلحة والذخائر والتفتيش عنها ومصادرتها. 3- الحق في منع الاجتماعات او النشرات المخلة بالامن. 4- الحق في تحري المنازل في الليل والنهار. 5- الحق في ابعاد المشبوهين.

المادة 3

مادة 3: للسلطة العسكرية بالاضافة الى الصلاحيات المبينة في المادة السابقة الحق في احالة الجرائم التالية امام المحكمة العسكرية: 1- اجتياز الحدود. 2- الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي, والجرائم الواقعة على السلامة العامة, والجرائم التي تشكل خطرا شاملا, وان حصل ارتكاب هذه الجرائم خارج الاقليم الذي اعلنت فيه حالة الطوارىء او الذي اعتبر منطقة عسكرية.

المادة 4

مادة 4: عند اعلان المنطقة العسكرية او حالة الطوارىء في كامل الاراضي اللبنانية او في جزء منها يستهدف لعقوبة الاعتقال الموقت كل من يقوم او يحاول القيام باي نشاط او اعمال في سبيل هيئة حلتها السلطة وفقا للقانون او يحض على ارتكاب هذه الاعمال بالخطب او الكتابات او سائر وسائل النشر.

المادة 5

مادة 5: تلغى احكام القرار رقم 34/ل.ر. الصادر بتاريخ 8 شباط سنة 1936 واحكام القانون الصادر بتاريخ 14 اذار سنة 1950.

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 16 شباط سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شهاب وزير الداخلية والعدلية والدفاع الوطني والانباء والاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب وزير المالية والاقتصاد الوطني والزراعة الخارجية والمغتربين الامضاء: جورج حكيم وزير التربية الوطنية والصحة والاسعاف العام والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق الامضاء: سليم حيدر