المادة 1
مادة وحيدة: عند اعلان حالة الطوارىء في كامل الاراضي اللبنانية او في جزء منها يستهدف لعقوبة الاعتقال الموقت كل من يقوم او يحاول القيام بنشاط او اي عمل في سبيل هيئة حلتها السلطة وفقا للقانون, او يحض على ارتكاب هذه الاعمال بالخطب او الكتابات او سائر وسائل النشر. يمنع على المحاكم منح الاسباب التخفيفية في الجرائم المرتكبة اثناء اعلان حالة الطوارىء والمتعلقة باقتناء السلاح الحربي وبنقله والاتجار به. لوزير الداخلية ان يحظر في اي وقت على الصحف نشر الاخبار المخلة بالامن لوقت معين او لحادثة معينة سواء اكانت القضية معروضة على القضاء ام لا ويستهدف المخالف لعقوبة السجن من ثلاثة اشهر الى سنتين, وتطبق في كل حال احكام المادتين 94 و95 من قانون العقوبات . يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية