النص الكامل

قانون رقم 16 تاريخ 06/03/1982 نافذ

المادة 6

المادة 6

تصدر المحكمة البدائية في غرفة المذاكرة حكمها النهائي بقسمة العقار عينا اذا كان قابلا للقسمة, وفي حال تعذر قسمته عينا تقرر انشاء شركة عقارية مساهمة بناء على طلب شركاء يملكون واحد وخمسين بالمئة على الاقل, فان لم تجتمع هذه الاكثرية على انشاء شركة يصار الى بيع العقار بالمزاد العلني.

- اذا تقرر انشاء الشركة العقارية وكان بين الشركاء الذين لم يوافقوا على انشائها من يملك حصة تقبل القسمة عينا والافراز وبالاستناد الى تقارير الخبراء, فله ان يطلب ذلك ويصار الى تنفيذ طلبه باشراف المحكمة وفقا للقوانين المرعية الاجراء. يتقيد الافراز لقسمة العقار بجميع الشروط المنصوص عنها في قانون التنظيم المدني الصادر بتارخ 24/9/1962 وتعديلاته خاصة المادة 26 المعدلة منه وجميع الانظمة المتخذة عملا باحكامه دون ان تتناقض مع روحية هذه النصوص .

- يبلغ قرار المحكمة الى اصحاب العلاقة وفقا للاصول المحددة في المواد الثانية والثالثة والرابعة اعلاه, ويتوجب على الشريك في الملك الذي يريد الاستفادة من حق قسمة وافراز حصته عينا ان يعلن رغبته خطيا باستدعاء يقدم الى المحكمة في مهلة 15 يوما من تاريخ التبليغ تحت طائلة سقوط هذا الحق.

المادة 6 من قانون رقم 16 تاريخ 06/03/1982 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167567/article/6/