ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/s تاريخ 10/06/1925
وتعديلاته (الاملاك العمومية)
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 25/11/2001
من جانب مدير عام السياحة للترخيص لمالك
فندق سنولاند السيد جوزف ميلاد كرم باشغال
اقسام من الاملاك العمومية النهرية (مجرى
مياه شتوي) في منطقة بسكنتا العقارية
بناء على موافقة الادارة المبدئية رقم 599/2001
تاريخ 22/05/2001
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير
المالية
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد جوزف ميلاد كرم باشغال اقسام من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) والكائنة في منطقة بسكنتا العقارية ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان والبالغة مساحتها /34/م2 (أربعة وثلاثون مترا مربعا) تقريبا والمحددة بالاحرف (ا ـ ب ـ ج ـ د ـ ا) (هـ ـ و ـ ز ـ ح ـ هـ) (ط ـ ي ـ ك ـ ل ـ ط) وكما هو مبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بها بالمرور فوق هذه الاقسام.
مادة 3: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية عند الاقتضاء.
مادة 4: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل وضرر يلحق بالغير وبالاملاك الخصوصية والعمومية المجاورة وعن كل حادث يقع من جراء هذا الاشغال.
مادة 5: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة وتتجدد ضمنا ويمكن للحكومة مع ذلك الغاؤها في أي وقت شاءت دون أن يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض أو استرداد مصاريف مهما بلغت.
مادة 6: على المرخص له الحصول على التراخيص القانونية بالانشاءات وفقا للأنظمة النافذة على أن تجري الاشغال باشراف ومراقبة موظفي وزارة الطاقة والمياه.
مادة 7: على المرخص له أن يدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها /82000/ل.ل. (اثنان وثمانون ألف ليرة لبنانية) واجبة الاداء سلفا وفي مطلع كل عام تحت طائلة الابطال وقبل تبلغها مرسوم الترخيص هذا للعمل بموجبه.
مادة 8: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمنطوق المادتين الأولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم وفي حال عدم تسديد العائدات المشار إليها في المادة السابعة من هذا المرسوم وذلك دون حاجة إلى اتخاذ أي تدابير وانذارات رسمية وعلى المرخص له ازالة كافة الانشاءات واعادة الاماكن المرخص باشغالها إلى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الادارة وعلى نفقة المرخص له.
مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الثاني 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: محمد عبد الحميد بيضون
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة