النص الكامل

مرسوم رقم 9585 تاريخ 30/01/2003 نافذ

المادة 5

المادة 5

تتألف المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي من الاجهزة التالية:

1) الهيئة العامة: تضم حكما جميع هيئات الضمان المرخص لها مزاولة عمليات الضمان ضد اخطار المركبات البرية.

2) مجلس الادارة: يشكل الجهاز التقريري للمؤسسة تنتخبه الهيئة العامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

يتألف مجلس الادارة من سبعة اعضاء هم:

- الاعضاء المنتخبون: ستة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة.

- عضو حكمي: رئيس مجلس ادارة ـ مدير عام هيئة ادارة السير والآليات والمركبات في وزارة الداخلية والبلديات.

- ينتخب مجلس الادارة في أول جلسة يعقدها رئيسا له ونائبا للرئيس من بين اعضائه المنتخبين.

3) جهاز تنفيذي: يرأسه مدير عام يعينه مجلس الادارة. يتولى رئيس مجلس الادارة مهام المدير العام, وذلك طيلة المرحلة الأولى المنصوص عنها في المادة الرابعة من هذا المرسوم.

4) مفوض الحكومة: يمثل وزير الاقتصاد والتجارة, داخل المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي, رئيس مصلحة شؤون هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة وفي حال غيابه يقوم بمهام مفوض الحكومة الموظف الذي يكلف قانونا بتأمين مهامه اثناء غيابه.

المادة 5 من مرسوم رقم 9585 تاريخ 30/01/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167633/article/5/