النص الكامل

مرسوم رقم 9585 تاريخ 30/01/2003 نافذ

المادة 6

المادة 6

تمارس الاجهزة المنصوص عنها في المادة الخامسة الصلاحيات التالية:

أولا: صلاحيات الهيئة العامة:

1) النظر والبت بكل من الموازنة والميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر وتعيين مفوض مراقبة.

2) اقرار انظمة المؤسسة, التي يعدها مجلس الادارة, لا سيما النظام الاساسي, المنصوص عنه في المادة الثامنة من هذا المرسوم.

3) انتخاب اعضاء مجلس الادارة وعزلهم.

ثانيا: صلاحيات مجلس الادارة: يتولى مجلس الادارة صلاحية ادارة المؤسسة وتحقيق موضوعها ويقوم على وجه الخصوص بالامور التالية:

1) وضع مشاريع انظمة المؤسسة لا سيما النظام الاساسي والنظام المالي وعرضها على الهيئة العامة لاقرارها.

2) وضع نموذج عقد الضمان الالزامي الذي يجب على كل هيئات الضمان اعتماده.

3) تحديد تعرفة أقساط الضمان الالزامي لكل فئة من فئات المركبات البرية.

4) تعيين مدير عام للمؤسسة الوطنية للضمان الالزامي.

ثالثا: صلاحيات رئيس مجلس الادارة والمدير العام: تحدد صلاحيات رئيس مجلس الادارة والمدير العام بموجب النظام الاساسي للمؤسسة الوطنية للضمان الالزامي.

رابعا: صلاحيات مفوض الحكومة:

يتولى مفوض الحكومة السهر بصورة عامة على تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالمؤسسة ويحضر بهذه الصفة جلسات مجلس ادارة المؤسسة ويكون له فيها حق الاعتراض على قرارات المجلس.

ان اعتراض مفوض الحكومة على أي من قرارات مجلس الادارة يوقف نفاذ هذا القرار, وعلى مفوض الحكومة أن يرفع الامر إلى وزير الاقتصاد والتجارة خلال يومين من تاريخ الاعتراض, وللوزير مهلة خمسة عشر يوما لاستشارة المجلس الوطني للضمان في الموضوع المعترض عليه وللبت فيه بعد هذه الاستشارة. ويعتبر القرار موافقا عليه إذا انتهت المهلة المذكورة ولم يبلغ المجلس خلالها قرارا معللا بالرفض.

المادة 6 من مرسوم رقم 9585 تاريخ 30/01/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167633/article/6/