المادة 9
تغطى اعباء ونفقات والتزامات المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي, خلال المرحلة الأولى المنصوص عنها في المادة الرابعة من هذا المرسوم, كما يلي:
1) مساهمات هيئات الضمان التي تحددها الهيئة العامة للمؤسسة.
2) الغرامات التي تفرض عملا بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 105 تاريخ 30/6/1977 المتعلق بالضمان الالزامي للمسؤولية المدنية عن الاضرار الجسدية التي تسببها المركبة البرية للغير.