النص الكامل

مرسوم رقم 9585 تاريخ 30/01/2003 نافذ

المادة 10

المادة 10

تخضع القرارات التي تتخذها الاجهزة المختصة في المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي والمتعلقة بأي من المواضيع التالية لمصادقة وزير الاقتصاد والتجارة:

1) المصادقة على أنظمة المؤسسة لا سيما النظام الاساسي والنظام المالي.

2) تحديد مساهمات هيئات الضمان في تمويل اعمال المؤسسة.

3) نموذج عقد الضمان.

4) مقدار أقساط الضمان الالزامي.

المادة 10 من مرسوم رقم 9585 تاريخ 30/01/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167633/article/10/