المادة 18
مادة 18: يسرح الاجير الموقت من قبل السلطة التي لها حق الاستخدام في اي وقت كان وفي الحالات التالية: 1- اذا انقطع عن العمل بدون عذر شرعي. 2- اذا اضرب عن العمل او حرض على الاضراب. 3- اذا انتهى العمل الذي استخدم من اجله. 4- اذا بلغ السن القانونية. 5- اذا اظهر عدم كفاءة في العمل الموكول اليه.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قرار رقم 201 تاريخ 27/06/1968, المادة 7, 11/07/1968
مادة 7: تضاف الى المادة 18 من القرار رقم 16/1 تاريخ 27/1/1968 الفقرة التالية: 6- اذا خالف احكام المادة 6 من هذا القرار.