The whole text

قرار رقم 16 تاريخ 27/01/1968 In force

المادة 18

المادة 18

مادة 18: يسرح الاجير الموقت من قبل السلطة التي لها حق الاستخدام في اي وقت كان وفي الحالات التالية: 1- اذا انقطع عن العمل بدون عذر شرعي. 2- اذا اضرب عن العمل او حرض على الاضراب. 3- اذا انتهى العمل الذي استخدم من اجله. 4- اذا بلغ السن القانونية. 5- اذا اظهر عدم كفاءة في العمل الموكول اليه.

المادة 18 من قرار رقم 16 تاريخ 27/01/1968 https://lebaneselegislation.com/law/167636/article/18/