All legislation

قرار Decision No. 18 29/01/1973

تحديد رسم العتالة على البضاعة الواردة على نصف مقطورات

Type
قرار · Decision
Number
18
Date
29/01/1973
Official Gazette
Issue 12, 08/02/1973, p. 87-88
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 18 تاريخ 29/01/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف البضاعة الواردة على نصف مقطورات والمعاد شحنها بعد تنزيلها على الرصيف دون تفريغ الى البضاعة المبينة في الفقرة 6 من فصل العتالة صفحة20 من جدول التعريفات والتي يمكن تعتيلها في مرفأ بيروت من قبل اصحابها.

المادة 2

مادة 2: في حال تعتيل البضاعة المذكورة في المادة الاولى من قبل اصحابها تتقاضى شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت عنها جعالة قدرها 25% من رسم العتالة المطبق حسب الوزن الافرادي والمنصوص عنه في جدول التعريفات .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ الى من يلزم.

الشياح في 29 كانون الثاني 1973 المدير العام للاستثمار خطار شبلي