المواد
مادة 1: يسمح بالشذوذ عن احكام قانون البناء ونظام المنطقة في بناء القسم المخصص للاستثمار كفندق من المشروع المراد اقامته على ارض العقارين رقم 3687 و3688 من منطقة المصيطبة العقارية في مدينة بيروت وذلك بالنسبة للارتفاع الاقصى بحيث يصبح 45,81 مترا عن سطح البحر كما هو مبين في قرار اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية بيروت المذكور اعلاه ووفقا لخرائط الترخيص المقدمة الى بلدية بيروت .
مادة 2: يطبق معدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام وكامل الشروط والانظمة المحددة في قانون البناء ونظام المنطقة على كامل المشروع المراد اقامته على ارض العقارين رقم 3687 و 3688 المذكورين باستثناء شرط الارتفاع بالنسبة للفندق وفقا لما ورد في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: لا يصبح هذا المرسوم نافذا الا بعد ان تتقدم الشركة صاحبة المشروع بتعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقارين بتخصيص مجموعة تحوي /200/ مائتي غرفة مع توابعها والمرآب العائد لها تستثمر كفندق وليس لاي مشروع آخر, ولا يجوز بيع اقسامها كشقق او شاليهات , وذلك تطبيقا للفقرة 2 من المادة 29 من قانون البناء, بعد ان يتم ضم العقارين المذكورين ليصبحا عقارا واحدا او يسجل على الصحيفة العقارية العائدة لكل منهما انهما يشكلا وحدة عقارية عقارية لا تتجزأ.
مادة 4: يعتبر هذا المرسوم ملغى حكما اذا لم يتم على الاقل تنفيذ كامل اشغال اساسات الفندق, خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة تبدأ من تاريخ نشر هذا المرسوم.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 كانون الثاني سنة 1975
الامضاء: سليمان فرنجيه
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد الصلح
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: جورج سعاده