المادة 1
مادة 1: يجاز لمصرف لبنان ان يصدر قطعا معدنية خاصة بقصد الاسهام في تنمية مشاريع زراعية ومشاريع اجتماعية.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 32 05/05/1977
مادة 1: يجاز لمصرف لبنان ان يصدر قطعا معدنية خاصة بقصد الاسهام في تنمية مشاريع زراعية ومشاريع اجتماعية.
مادة 2: يحدد مصرف لبنان فئة وحجم هذه القطع ووزنها وعيارها وسائر مميزاتها ومقدار كل اصدار.
مادة 3: تسقط القوة الابرائية لهذه القطع الخاصة بعد مرور ستة أشهر من تاريخ وضعها في التداول.
مادة 4: يعود الربح الصافي الناتج عن الاصدارات للخزينة ويخصص بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لمشاريع التنمية الزراعية ولمشاريع اجتماعية.
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 5 ايار سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل