النص الكامل

مرسوم رقم 138 تاريخ 02/05/1977 نافذ

المادة 11

المادة 11

يتقاضى الموظفون المكلفون بتنفيذ أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 20/77 تاريخ 14/3/1977 تعويضات شهرية مقطوعة عن مجموع ساعات العمل الاضافية توازي ثلث الرواتب الشهرية الاساسية على أن لا يقل دوامهم عن ثمان وأربعين ساعة في الاسبوع وعلى أن يعتبر نصف قيمة هذا التعويض بمثابة بدل انتقال.

يحدد الدوام الاضافي الخاص بقرارات تصدر عن الوزير وتعين أسماء الخاضعين لهذا الدوام بموجب قرارات شهرية تصدر عن المدير العام.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 2247 تاريخ 31/08/1979, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 99 تاريخ 15/11/1979, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 101 تاريخ 15/11/1979, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 11 من مرسوم رقم 138 تاريخ 02/05/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167795/article/11/