النص الكامل

مرسوم رقم 138 تاريخ 02/05/1977 نافذ

المادة 12

المادة 12

يعطى الموظف الذي تتطلب طبيعة عمله الانتقال الدائم الى المناطق أو الى ورش العمل تعويضا شهريا مقطوعا عن بدل النقل قدره 250 ل.ل. مايتان وخمسون ليرة لبنانية. تحدد أسماء الموظفين الذين يكلفون بهذه المهام بموجب قرارات شهرية تصدر عن المدير العام.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 2247 تاريخ 31/08/1979, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 99 تاريخ 15/11/1979, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 12 من مرسوم رقم 138 تاريخ 02/05/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167795/article/12/