المادة 12
يعطى الموظف الذي تتطلب طبيعة عمله الانتقال الدائم الى المناطق أو الى ورش العمل تعويضا شهريا مقطوعا عن بدل النقل قدره 250 ل.ل. مايتان وخمسون ليرة لبنانية. تحدد أسماء الموظفين الذين يكلفون بهذه المهام بموجب قرارات شهرية تصدر عن المدير العام.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 2247 تاريخ 31/08/1979, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 99 تاريخ 15/11/1979, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 2247 تاريخ 31/08/1979, المادة 6, 06/09/1979
مادة 6: يعدل في المرسوم رقم 138 تاريخ 2/5/1977 ما يلي: اولا- يستعاض في المواد 2 و7 و11 و12 عن العبارة التالية: بالعبارة الجديدة التالية:
- المديرية العامة للاسكان - وزارة الاسكان والتعاونيات - المدير العام - الوزير ان العبارات "فرق عمل" و "مكتب اقليمي" و "مدقق" و"اجهزة" لا تدخل في ملاك الوزارة ولكنها تسمية مؤقتة لمجموعة موظفين يكلفون بالعمل من قبل الوزير. ثانيا- يلغى نص المادة 9 من المرسوم رقم 138 تاريخ 2/5/1977 ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 9 (جديدة) - تشرف المديرية العامة للاسكان على حسن تنفيذ وسير العمل لدى مختلف الفرق والمكاتب الاقليمية, وللوزير عند الحاجة ان يشكل اجهزة او يكلف موظفين لهذه الغاية.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب مرسوم رقم 4166 تاريخ 14/07/1981, المادة 1, 06/08/1981
مادة 1: عدل نص الفقرة الاولى من المادة 12 من المرسوم رقم 138 تاريخ 2/5/1977 على الوجه التالي: يعطى الموظف الذي تتطلب طبيعة عمله الانتقال الدائم الى المناطق او الى ورش العمل تعويضا شهريا مقطوعا عن بدل النقل قدره /375/ ل.ل. (ثلاثماية وخمسة وسبعون ليرة). (والباقي دون تعديل)