النص الكامل

مرسوم رقم 138 تاريخ 02/05/1977 نافذ

المادة 4

المادة 4

يجري الدفع بواسطة شيكات يوقعها رئيس المكتب الاقليمي مع الموظف المكلف بالمحاسبة, وذلك بعد التأكيد من صحة الحسابات وانطباق معاملة الدفع على القوانين والانظمة التي ترعى اتفاقية القرض .

المادة 4 من مرسوم رقم 138 تاريخ 02/05/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167795/article/4/